وهو مع الاضطرار جائز.
وشروطه ثلاثة: النية، وأن يقع في أشهر الحج، وأن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
____________________
وبالثاني قال المرتضى وسلار، والثالث مذهب الشيخ في الجمل.
وقال في الخلاف والمبسوط: شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم النحر، مستدلا بالإجماع، وبأن هذا الزمان هو الذي لا يصح وقوع الإحرام إلا فيه، فزمان الحج ينحصر فيه، وعليه المتأخر في باب أقسام الحج.
والذي أتحققه أن المراد بأشهر الحج إن كان زمانا يقع فيه المناسك كلها، فهو الأشهر الثلاثة، وإن كان المراد زمانا لو أنشأ الإحرام فيه، يدرك الحج، فإلى يوم النحر، وهو يختلف بحسب الشخص وقدرته على المشي، وما يركب، فقد يكون إلى يوم التاسع بالنسبة إلى ضعيف الحركة والقدرة، وإلى يوم العاشر للقوي أو راكب الدابة.
والأولى بهذا المعنى أن لا يتجاوز عن التاسع، لأن بعض المناسك يجب أن يوقع ليلة عرفة.
اللهم إلا أن يبنى القول بالعاشر على مذهب المرتضى، وهو أنه عنده لو أدرك الوقوف بالمشعر إلى قبل الزوال، فقد أدرك الحج.
وعند الشيخ، لو لم يدرك حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج، وسنبين ذلك في موضعه.
" قال دام ظله ": ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان، أشبههما المنع.
إنما قال الأشبه (المنع خ)، لأنه خلاف فرضه، فيكون تشريعا، وهو غير جايز،
وقال في الخلاف والمبسوط: شوال وذو القعدة وذو الحجة إلى يوم النحر، مستدلا بالإجماع، وبأن هذا الزمان هو الذي لا يصح وقوع الإحرام إلا فيه، فزمان الحج ينحصر فيه، وعليه المتأخر في باب أقسام الحج.
والذي أتحققه أن المراد بأشهر الحج إن كان زمانا يقع فيه المناسك كلها، فهو الأشهر الثلاثة، وإن كان المراد زمانا لو أنشأ الإحرام فيه، يدرك الحج، فإلى يوم النحر، وهو يختلف بحسب الشخص وقدرته على المشي، وما يركب، فقد يكون إلى يوم التاسع بالنسبة إلى ضعيف الحركة والقدرة، وإلى يوم العاشر للقوي أو راكب الدابة.
والأولى بهذا المعنى أن لا يتجاوز عن التاسع، لأن بعض المناسك يجب أن يوقع ليلة عرفة.
اللهم إلا أن يبنى القول بالعاشر على مذهب المرتضى، وهو أنه عنده لو أدرك الوقوف بالمشعر إلى قبل الزوال، فقد أدرك الحج.
وعند الشيخ، لو لم يدرك حتى طلعت الشمس، فقد فاته الحج، وسنبين ذلك في موضعه.
" قال دام ظله ": ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختيارا، ففي جوازه قولان، أشبههما المنع.
إنما قال الأشبه (المنع خ)، لأنه خلاف فرضه، فيكون تشريعا، وهو غير جايز،