(الثامنة) يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة والمؤلفة، وقيل: يسقط معهما سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب والفضة وأهل المسكنة، وزكاة النعم أهل التجمل، والوصل إلى المواصلة بها من يستحي من قبولها.
____________________
وقال في المبسوط والجمل: أقل ذلك ما في النصاب الأول، و (أو خ) ما في الثاني، وهو اختياره أيضا في الاستبصار جمعا بين الروايتين، ورواية أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان، قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام، هل يجوز لي يا سيدي إن أعطي الرجل من إخواني، الدرهمين والثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب: ذلك جايز (1).
وقال علم الهدى في جمل العلم والعمل: يجوز أن يعطي الواحد القليل والكثير، من غير تحديد، واختاره المتأخر، وهو أشبه، وفتوى النهاية أظهر بين الأصحاب، والتحديد في الدرهم والدينار خاصة.
" قال دام ظله ": إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة، دعا لصاحبها استحبابا، على الأظهر.
الاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف: بالوجوب تمسكا بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (2).
" قال دام ظله ": يسقط مع غيبة الإمام عليه السلام، سهم السعاة والمؤلفة، وقيل يسقط معهم (معهما خ) سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.
وقال علم الهدى في جمل العلم والعمل: يجوز أن يعطي الواحد القليل والكثير، من غير تحديد، واختاره المتأخر، وهو أشبه، وفتوى النهاية أظهر بين الأصحاب، والتحديد في الدرهم والدينار خاصة.
" قال دام ظله ": إذا قبض الإمام أو الفقيه الصدقة، دعا لصاحبها استحبابا، على الأظهر.
الاستحباب مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف: بالوجوب تمسكا بقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (2).
" قال دام ظله ": يسقط مع غيبة الإمام عليه السلام، سهم السعاة والمؤلفة، وقيل يسقط معهم (معهما خ) سهم السبيل، وعلى ما قلناه لا يسقط.