____________________
" قال دام ظله ": ويقسم الخمس ستة أقسام، على الأشهر.
قال: (على الأشهر) لاختلاف الروايتين، روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، ذكره، عن العبد الصالح، أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: الخمس من خمسة أشياء، ويقسم الخمس على ستة أقسام (1).
وذكر تفصيل ذلك وهو معلوم.
وهذه وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.
والأخرى رواها ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أتاه المغنم، أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم (وخ) يأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (وأبناء السبيل خ) وذكر الحديث إلى آخره (2).
فقال (فقول خ) الشيخ: لا تنافي بين الروايتين، لأنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله، قنع بذلك المقدار تبرعا، إشارة إلى أن السهم الساقط، هو سهمه صلى الله عليه وآله.
قال: (على الأشهر) لاختلاف الروايتين، روى حماد بن عيسى عن بعض أصحابه، ذكره، عن العبد الصالح، أبي الحسن الأول عليه السلام، قال: الخمس من خمسة أشياء، ويقسم الخمس على ستة أقسام (1).
وذكر تفصيل ذلك وهو معلوم.
وهذه وإن كانت مرسلة لكنها مؤيدة بعمل الأصحاب.
والأخرى رواها ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا أتاه المغنم، أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم (وخ) يأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (وأبناء السبيل خ) وذكر الحديث إلى آخره (2).
فقال (فقول خ) الشيخ: لا تنافي بين الروايتين، لأنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله، قنع بذلك المقدار تبرعا، إشارة إلى أن السهم الساقط، هو سهمه صلى الله عليه وآله.