والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام وما يختص ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطائع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.
وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام مع وجوده إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
(الثالثة) يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده، وله ما يفضل
____________________
" قال دام ظله ": وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيه شرع (1).
وجه التردد اختلاف الأصحاب، ذهب المفيد في المقنعة إلى أن ذلك للإمام عليه السلام، وبه قال الشيخ في كتاب إحياء الأرضين من المبسوط والخلاف.
وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على أنه مباح للمسلمين قاطبة، وهو أشبه لأن التخصيص محتاج إلى دليل.
(قال دام ظله): وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مطبوعة.
هذه رواها العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام، فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام،
وجه التردد اختلاف الأصحاب، ذهب المفيد في المقنعة إلى أن ذلك للإمام عليه السلام، وبه قال الشيخ في كتاب إحياء الأرضين من المبسوط والخلاف.
وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على أنه مباح للمسلمين قاطبة، وهو أشبه لأن التخصيص محتاج إلى دليل.
(قال دام ظله): وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مطبوعة.
هذه رواها العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام، فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام،