(الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب والفضة إن أمكن تخليصها لم تبع بأحدهما، وإن تعذر وكان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، وإن تساويا بيعت بهما.
(الرابعة) المراكب والسيوف المحلاة، إن علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا، ولو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية، وإن جهل بيعت بغير الجنس.
____________________
فيقول لي: حولها إلى الدينار (الدنانير خ) بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت:
إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك (1).
وهذه مشهورة بين الأصحاب، ويؤيدها الأصل، وما أعرف مخالفا إلا المتأخر، فإنه قال: إن افترقا قبل التقابض في المجلس فلا يصح ذلك.
وليس بشئ (أولا) للرواية (وثانيا) لأن النقدين في الذمة، فالتخلية مع البقاء (التناول خ) (2) تكون بمنزلة التقابض (القبض خ).
" قال دام ظله ": يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، ويشترط صياغة خاتم، ولا يتعدى الحكم.
إني لم أوازنه ولم أناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس بذلك (1).
وهذه مشهورة بين الأصحاب، ويؤيدها الأصل، وما أعرف مخالفا إلا المتأخر، فإنه قال: إن افترقا قبل التقابض في المجلس فلا يصح ذلك.
وليس بشئ (أولا) للرواية (وثانيا) لأن النقدين في الذمة، فالتخلية مع البقاء (التناول خ) (2) تكون بمنزلة التقابض (القبض خ).
" قال دام ظله ": يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، ويشترط صياغة خاتم، ولا يتعدى الحكم.