ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين من وصوله إلى أهله ومضي شهر.
ولو مات ولم يصم صام الولي عنه الثلاثة وجوبا دون السبعة، ومن وجب عليه بدنة في كفارة أو نذر، أجزأه سبع شياه، ولو تعين عليه الهدي ومات أخرج من أصل تركته.
(الرابع) في هدي القارن.
ويجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحج، وبمكة إن قرنه بالعمرة وأفضل مكة فناء الكعبة بالحزورة، ولو هلك لم يقم بدله، ولو كان مضمونا لزمه البدل، ولو عجز عن الوصول نحره أو ذبحه وأعلمه، ولو أصابه كسر جاز بيعه والصدقة بثمنه أو إقامة بدله، ولا يتعين الصدقة إلا بالنذر وإن أشعره أو قلده.
ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأه.
ولو ضل فأقام بدله ثم وجده، فإن ذبح الأخير استحب ذبح الأول، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده.
____________________
ذكره في الشرايع.
" قال دام ظله ": ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.
هذا مذهب الشيخ، وقال المفيد: يشترط والأول أصح (أولا) تمسكا بالأصل (وثانيا) بما رواه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام، إني قدمت الكوفة، ولم أصم السبعة الأيام، حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم (1).
" قال دام ظله ": ولا يشترط في صوم السبعة التتابع.
هذا مذهب الشيخ، وقال المفيد: يشترط والأول أصح (أولا) تمسكا بالأصل (وثانيا) بما رواه إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام، إني قدمت الكوفة، ولم أصم السبعة الأيام، حتى فزعت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقها؟ قال: نعم (1).