وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
الفصل الخامس في الربا وتحريمه معلوم من الشرع، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.
ويثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع الجنسية، وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة، والأرز بالأرز.
ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة، ويصح متساويا يدا بيد، ويحرم نسيئة.
ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم، فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه، وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة.
____________________
" قال دام ظله ": لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض، كان للمشتري الرد، وفي الأرش قولان، أشبههما الثبوت.
أقول: حدوث العيب بعد العقد، وقبل القبض مقتض للرد إجماعا منا.
وهل يقتضي الأرش أيضا على وجه يكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش؟
فيه قولان، قال الشيخ في النهاية: وأبو الصلاح في الكافي: نعم واختاره شيخنا في هذا الكتاب، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يجبر البايع على الأرش،
أقول: حدوث العيب بعد العقد، وقبل القبض مقتض للرد إجماعا منا.
وهل يقتضي الأرش أيضا على وجه يكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش؟
فيه قولان، قال الشيخ في النهاية: وأبو الصلاح في الكافي: نعم واختاره شيخنا في هذا الكتاب، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: لا يجبر البايع على الأرش،