____________________
قلنا: أن نقول: ليس في الخبر ما يدل على مدعاه، بل مضمونه مقبول، وذلك أن من لم يقدر على الزاد والراحلة ونفقة عياله قدر ما يرجع إليهم، لا يجب عليه الحج اتفاقا منا.
على أن أبا الربيع مجهول الحال، وما اخترناه مذهب الأكثرين، وعليه المتأخر.
وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة، وارتفاع الموانع، والزاد (والراحلة خ)، و (هو خ) وفاق لنا، لأنه جعل هذه الشرائط، للعاقل الحر، وارتفاع المانع يعم إمكان المسير، وتخلية السرب، وغير ذلك.
" قال دام ظله ": ولو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه (1).
وفي معناها أخرى: (عن علي بن حمزة) (2) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام.
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك.
على أن أبا الربيع مجهول الحال، وما اخترناه مذهب الأكثرين، وعليه المتأخر.
وربما يقتصر المرتضى في الناصريات على الصحة، وارتفاع الموانع، والزاد (والراحلة خ)، و (هو خ) وفاق لنا، لأنه جعل هذه الشرائط، للعاقل الحر، وارتفاع المانع يعم إمكان المسير، وتخلية السرب، وغير ذلك.
" قال دام ظله ": ولو استطاع، فمنعه كبر، أو مرض، أو عدو، ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قط، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه (1).
وفي معناها أخرى: (عن علي بن حمزة) (2) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام.
وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن أبي عقيل في المتمسك.