____________________
ولا تسري هذه العلة المروية أعني قوله: (إذا يبس نقص) في غيرهما، نحو الزبيب بالعنب، والبسر بالرطب، لعدم الدلالة، والأصل يقتضي الجواز.
" قال دام ظله ": ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.
أقول: لا خلاف في انتفاء الربا بين المالك والمملوك، لأن ماله لمولاه، ولا بين (1) الوالد والولد، والزوجين.
وأما المسلم والحربي فقد اختلف فيه، فمذهب المرتضى في الانتصار، وباقي الأصحاب (إلى خ) الانتفاء مستدلين بالإجماع، وبالأخبار المقبولة (المنقولة خ ل) (منها) ما رواه الشيخ مسندا إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا ولا (ليس خ) بين السيد وعبده ربا (2).
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم (3).
ويمكن أن يستدل بأن مقتضى الأصل جواز الربا على العموم، لأنه إيصال النفع إلى الغير والإحسان إليه وإنما خولف فيما عدا ما ذكرناه للآية (4) والاجماع.
(إن قيل): الآية تقتضي عموم التحريم في الربا (قلنا): عام مخصص أولا بالآيات المتضمنة للأمر (للأمة خ) بالإحسان، نحو قوله تعالى: وأحسن كما أحسن
" قال دام ظله ": ولا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوج والزوجة، ولا بين المملوك والمالك، ولا بين المسلم والحربي.
أقول: لا خلاف في انتفاء الربا بين المالك والمملوك، لأن ماله لمولاه، ولا بين (1) الوالد والولد، والزوجين.
وأما المسلم والحربي فقد اختلف فيه، فمذهب المرتضى في الانتصار، وباقي الأصحاب (إلى خ) الانتفاء مستدلين بالإجماع، وبالأخبار المقبولة (المنقولة خ ل) (منها) ما رواه الشيخ مسندا إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس بين الرجل وولده ربا ولا (ليس خ) بين السيد وعبده ربا (2).
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم (3).
ويمكن أن يستدل بأن مقتضى الأصل جواز الربا على العموم، لأنه إيصال النفع إلى الغير والإحسان إليه وإنما خولف فيما عدا ما ذكرناه للآية (4) والاجماع.
(إن قيل): الآية تقتضي عموم التحريم في الربا (قلنا): عام مخصص أولا بالآيات المتضمنة للأمر (للأمة خ) بالإحسان، نحو قوله تعالى: وأحسن كما أحسن