وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين فأربعة:
(الأول) الإيمان: فلا يعطى منها (منهم خ ل) كافر ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
ويعطي الأطفال (أطفال خ) المؤمنين (1)، ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر، أعاد.
____________________
القائل بهذا هو الشيخان في المقنعة وفي النهاية وسلار.
وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح: يدخل فيه معونة الحاج والزوار، وقضاء الدين عن الحي والميت، وجميع سبل الخير، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما.
وقال أبو الصلاح: هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما (وما خ) يحتاجون إليه.
والأظهر اختيار الخلاف والمبسوط، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله.
في أوصاف المستحقين " قال دام ظله ": وفي صرفها إلى المستضعف، مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
أقول: وردت رواية في جواز صرف الفطرة، إلى غير أهل الحق، ممن لا يعرف
وقال في الخلاف والمبسوط والمصباح: يدخل فيه معونة الحاج والزوار، وقضاء الدين عن الحي والميت، وجميع سبل الخير، وهو التمسك بظاهر معنى اللفظ عاما.
وقال أبو الصلاح: هو معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والزاد مما (وما خ) يحتاجون إليه.
والأظهر اختيار الخلاف والمبسوط، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله.
في أوصاف المستحقين " قال دام ظله ": وفي صرفها إلى المستضعف، مع عدم العارف تردد، أشبهه المنع، وكذا في الفطرة.
أقول: وردت رواية في جواز صرف الفطرة، إلى غير أهل الحق، ممن لا يعرف