وقيل: القول قول المرتهن، وهو أشبه.
(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.
وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
____________________
والأول أشبه، لأن الثابت قي الذمة هو العين ما دامت باقية، فإذا تلفت، يضمن قيمته، لأنه يوم ثبوت القيمة.
وتحقيق المسألة أنه إن (إذا خ) تلفت بتفريط المرتهن أو تعديه وهو مثلي يضمن مثله، وإن لم يكن مثليا يضمن قيمته.
فأما لو اختلفا في القيمة، قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة، وأبو الصلاح، أن القول قول الراهن.
وقال في المبسوط والمتأخر وشيخنا أن القول قول المرتهن، وهو أشبه والمختار.
(لنا) التمسك بقوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (1)، والمدعي في صورة النزاع هو الراهن، والمنكر هو المرتهن، فيكون القول قوله مع يمينه، فيؤخذ منه القدر (3) المقر به، ويحلف على الباقي، وادعى المتأخر على هذا، الإجماع وهو مشكل، مع تحقق الخلاف.
" قال دام ظله ": لو اختلفا فيما على الرهن، فالقول قول الراهن، وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
أقول: معنى هذا الكلام: إذا اختلفا في مقدار ما على الرهن يعني الدين فالقول الأول هو المعول عليه (المعمول خ) المطابق للأصل المسلم وبه عدة
وتحقيق المسألة أنه إن (إذا خ) تلفت بتفريط المرتهن أو تعديه وهو مثلي يضمن مثله، وإن لم يكن مثليا يضمن قيمته.
فأما لو اختلفا في القيمة، قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة، وأبو الصلاح، أن القول قول الراهن.
وقال في المبسوط والمتأخر وشيخنا أن القول قول المرتهن، وهو أشبه والمختار.
(لنا) التمسك بقوله عليه السلام: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر (1)، والمدعي في صورة النزاع هو الراهن، والمنكر هو المرتهن، فيكون القول قوله مع يمينه، فيؤخذ منه القدر (3) المقر به، ويحلف على الباقي، وادعى المتأخر على هذا، الإجماع وهو مشكل، مع تحقق الخلاف.
" قال دام ظله ": لو اختلفا فيما على الرهن، فالقول قول الراهن، وفي رواية: القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
أقول: معنى هذا الكلام: إذا اختلفا في مقدار ما على الرهن يعني الدين فالقول الأول هو المعول عليه (المعمول خ) المطابق للأصل المسلم وبه عدة