(الأول) فيمن تجب عليه:
إنما تجب على البالغ العاقل الحر الغني، يخرجها عن نفسه وعياله، من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، ولو عال تبرعا.
ويعتبر النية في أدائها، وتسقط عن الكافر لو أسلم.
وهذه الشروط تعتبر عند هلال شوال، فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي (أو أفاق المجنون خ) أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.
ولو كان بعده لم تجب، وكذا لو ولد له أو ملك عبدا.
ويستحب لو كان ذلك ما بين الهلال وصلاة العيد، والفقير مندوب إلى إخراجها عن نفسه وعن عياله وإن قبلها، ومع الحاجة يدير على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
(الثاني) في جنسها وقدرها:
والضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن، وأفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، ويليه ما يغلب على قوت بلده، وهي في جميع الأجناس صاعا، وهي تسعة أرطال بالعراقي.
____________________
هذا البحث مبني على تفسير السبيل، فإن فسر بأنه هو الجهاد لا غير، لزم السقوط في كل موضع يسقط الجهاد، وإن فسر بكل ما كان قربة، فلا يسقط، لإمكان ذلك مع غيبته عليه السلام.