يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوقه، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة سقط لعجزه.
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد.
القول في النيابة:
ويشترط فيه: الإسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج، فلا يصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الأب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز.
ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج.
وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ.
____________________
القول الأول: ذكره الشيخ في المبسوط في كتاب الحج، وفي النهاية في النذر، ولم أعرف به حديثا مرويا.
وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها، مضمونه أن المشي ليس جزء من الحج، ولا صفة له، بل يتناول الطريق الموصل إليه، فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا، فإذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال.
وقال المتأخر: الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم، لانتفاء المشروط، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
هذا مع القدرة، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال، قال الشيخ: يركب ويسوق
وخرج له شيخنا دام ظله في نكت النهاية وجها، مضمونه أن المشي ليس جزء من الحج، ولا صفة له، بل يتناول الطريق الموصل إليه، فكأنه نذر أن يمشي تلك الطريق حاجا، فإذا مشى في عامين حاجا، فقد حصل الامتثال.
وقال المتأخر: الحج الأول والثاني غير مجز للإخلال بالشرط اللازم، لانتفاء المشروط، وذهب إلى القضاء ماشيا في القابل، وهو اختيار شيخنا في الشرايع.
هذا مع القدرة، فأما مع العجز ففيه ثلاثة أقوال، قال الشيخ: يركب ويسوق