ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين - وهما قبتا القدم -، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة (لضرورة خ).
والترتيب يبدأ بالوجه، ثم باليمنى، ثم باليسرى، ثم بالرأس، ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والموالاة، وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة.
ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالخاتم وجوبا، ولو لم يمنع حركه استحبابا.
____________________
قلت: للشيخ فيه (في المسألة خ) قولان، قال في المبسوط: يجزيه، وقال في النهاية، لا يجزيه، وكذا قال المرتضى في المصباح، واختار شيخنا، والمتأخر، الكراهية، تفصيا من الخلاف، والأخير أحسن (1) (حسن خ).
" قال دام ظله ": والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة والثالثة بدعة.
هذا اختيار الثلاثة، وقال ابن بابويه: الثانية بدعة، وقال الشيخ: بل الثالثة، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة، بل قال: كلفة (2).
" قال دام ظله ": والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة والثالثة بدعة.
هذا اختيار الثلاثة، وقال ابن بابويه: الثانية بدعة، وقال الشيخ: بل الثالثة، ولم يصرح المفيد بالبدعة في الثالثة، بل قال: كلفة (2).