والاحتكار - وهو حبس الأقوات -.
وقيل: يحرم.
وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.
وقيل: في الملح.
ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن، ولم يوجد بايع.
وقيل: وأن يستبقيه في الرخص أربعين، وفي الغلاء ثلاثة.
ويجبر المحتكر على البيع، وهل يسعر عليه؟ الأصح: لا.
____________________
" قال دام ظله ": والزيادة في السلعة، مواطاة للبايع، وهو النجش.
تقديره (في ثمن السلعة) حذف، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة (بمواطاة خ ل) البايع وغيره، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور، وكذلك المتأخر.
فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية، تمسكا بالأصل، والشراء صحيح على القولين.
وهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه قولان، والوجه ارتفاعه، لأن البيع لا ينفسخ (لا يفسخ خ) بفعل (لفعل خ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي.
" قال دام ظله ": والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم.
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية، وقال أبو الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وقال المتأخر: هو منهي عنه في الشرع.
والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه، وزاد ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد
تقديره (في ثمن السلعة) حذف، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة (بمواطاة خ ل) البايع وغيره، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور، وكذلك المتأخر.
فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية، تمسكا بالأصل، والشراء صحيح على القولين.
وهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه قولان، والوجه ارتفاعه، لأن البيع لا ينفسخ (لا يفسخ خ) بفعل (لفعل خ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي.
" قال دام ظله ": والاحتكار، وهو حبس الأقوات، وقيل: يحرم.
ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية، وقال أبو الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وقال المتأخر: هو منهي عنه في الشرع.
والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه، وزاد ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد