كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح.
وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها.
____________________
بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) فإن وردت رواية بالبطلان، فليقل به (بالبطلان خ).
وقد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت بها، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص (الفيض خ ل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى (يشتري خ ئل) ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتريه قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري (3).
وفي الاستدلال بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق أم لا، فليس (وليس خ ل) في الرواية ما يدل عليه.
ونحن بعد من وراء الاعتبار (4) وشيخنا جزم بالجواز، نظرا إلى ما ذكرنا، وثمرة الخلاف ظاهرة، والله أعلم.
" قال دام ظله ": ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وإن ضم إليه

(1) المائدة - 1.
(2) البقرة - 275.
(3) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب عقد البيع، وقوله قده مرفوعا ليس المراد هو الرفع المصطلح في علم الدراية كما نبهنا عليه مرارا بل المراد أنه وصل السند إليه، فإن سنده كما في الوسائل هكذا: محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص.
(4) يعني في مقام الفحص.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست