____________________
عليهما السلام (1) والشيخ في المبسوط، الملح، وما أعرف من أين قاله!
وأما وقت تحقق (تحقيق خ) الاحتكار حال احتياج الناس إلى الطعام، وعدم البايعين إلا المحتكر، فهذا هو المحقق.
وأما القول بالاستبقاء - أربعين يوما في الرخص، وثلاثة في الغلاء - فهو للشيخ في النهاية، ومستنده رواية (رواه خ) النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وهي ضعيفة.
وإذا ثبت هذا، فهل يسعر عليه؟ قال الشيخ في كتبه: لا، وقال المفيد وسلار:
نعم، والأول أشبه، وأظهر، وعليه الفتوى.
(لنا) التمسك بالأصل، وأن التسعير حكم شرعي، يحتاج مثبته إلى دليل، ولا دليل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أن رجلا أتاه (جاء سنن) فقال: يا رسول الله سعر (على أصحاب الطعام خ) فقال بل أدعو (الله خ) ثم جاءه رجل آخر، فقال: يا رسول الله سعر (على أصحاب الطعام خ) فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة (3).
وفي رواية أخرى، أنه غضب، حتى عرف الغضب في وجهه وقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله عز وجل، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء (4).
ورأيت المتأخر يدعي الإجماع هنا، وهو ضعيف إذ لا يتحقق مع الخلاف.
وأما وقت تحقق (تحقيق خ) الاحتكار حال احتياج الناس إلى الطعام، وعدم البايعين إلا المحتكر، فهذا هو المحقق.
وأما القول بالاستبقاء - أربعين يوما في الرخص، وثلاثة في الغلاء - فهو للشيخ في النهاية، ومستنده رواية (رواه خ) النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وهي ضعيفة.
وإذا ثبت هذا، فهل يسعر عليه؟ قال الشيخ في كتبه: لا، وقال المفيد وسلار:
نعم، والأول أشبه، وأظهر، وعليه الفتوى.
(لنا) التمسك بالأصل، وأن التسعير حكم شرعي، يحتاج مثبته إلى دليل، ولا دليل، وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أن رجلا أتاه (جاء سنن) فقال: يا رسول الله سعر (على أصحاب الطعام خ) فقال بل أدعو (الله خ) ثم جاءه رجل آخر، فقال: يا رسول الله سعر (على أصحاب الطعام خ) فقال: بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة (3).
وفي رواية أخرى، أنه غضب، حتى عرف الغضب في وجهه وقال: أنا أقوم عليهم؟ إنما السعر إلى الله عز وجل، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء (4).
ورأيت المتأخر يدعي الإجماع هنا، وهو ضعيف إذ لا يتحقق مع الخلاف.