____________________
آبائه عليهم السلام، أن عليا قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين، بالنقد كذا، وبالنسية كذا وأخذ (فأخذ خ) المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين (الحديث) (1).
وذهب في المبسوط إلى بطلان البيع، مستدلا بأن الثمن غير معين، فالبيع باطل، وهو اختيار شيخنا والمتأخر، وادعى هو إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع (يبطل البيع خ ل).
أما لو اشترط أجلين، وكلاهما نسية، مثل أن يقول: إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، فقال: حكمه حكم المسألة الأولى، وجزم سلار بالبطلان، وما ذكر المسألة الأولى.
وتوهم المتأخر أن هذه مثل الأولى، فقال عقيب الأولى: إن سلارا يقول بالبطلان فيهما (فيها خ).
والنقل غير صحيح، لأن سلارا ما ذكرها، والأشبه القول بالفساد فيهما (فيها خ) لأن الثمن غير معين فيهما (فيها خ).
وقال السيد الشريف صاحب البشرى: (2) ولو عملنا برواية البرقي، كان قريبا.
كأنه يحمل على النقل، ويعمل بالأصل في الأخيرة.
واختار الشيخ السعيد الراوندي قولا ثالثا، وهو أن على المشتري الثمن الأقل في الأجل الأقل، قال: لأنه إذا قال إلى شهر بدينار وإلى شهرين بدينار ونصف، فقد رضي البايع بدينار عند انقضاء الشهر، فإن لم يرد المشتري، فليس في ذمته، إلا
وذهب في المبسوط إلى بطلان البيع، مستدلا بأن الثمن غير معين، فالبيع باطل، وهو اختيار شيخنا والمتأخر، وادعى هو إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع (يبطل البيع خ ل).
أما لو اشترط أجلين، وكلاهما نسية، مثل أن يقول: إلى شهر بكذا، وإلى شهرين بكذا، فقال: حكمه حكم المسألة الأولى، وجزم سلار بالبطلان، وما ذكر المسألة الأولى.
وتوهم المتأخر أن هذه مثل الأولى، فقال عقيب الأولى: إن سلارا يقول بالبطلان فيهما (فيها خ).
والنقل غير صحيح، لأن سلارا ما ذكرها، والأشبه القول بالفساد فيهما (فيها خ) لأن الثمن غير معين فيهما (فيها خ).
وقال السيد الشريف صاحب البشرى: (2) ولو عملنا برواية البرقي، كان قريبا.
كأنه يحمل على النقل، ويعمل بالأصل في الأخيرة.
واختار الشيخ السعيد الراوندي قولا ثالثا، وهو أن على المشتري الثمن الأقل في الأجل الأقل، قال: لأنه إذا قال إلى شهر بدينار وإلى شهرين بدينار ونصف، فقد رضي البايع بدينار عند انقضاء الشهر، فإن لم يرد المشتري، فليس في ذمته، إلا