وله الخيار لو خرج معيبا، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه، ولو أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه، ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرد، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.
وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق.
____________________
عشر وثلثا، لأنه في مقابل الفاسد.
وإنما قلنا: يقومان مرة أخرى، لأنه لو بنى على التقويم الأول ربما قوم العبد على الانفراد بمثل ذلك التقويم الأول، أو أزيد فيلزم أن لا يسقط من مقابلة الحر شئ، أو لا يبقى للبايع على المشتري شئ، بتقدير أن يكون قيمة العبد أزيد مما وقع عليه البيع، وفي المسألة غموض ما، فعليك بإمعان النظر، فكثير من الفقهاء الكيسين يشتبه عليه فقه هذه المسألة.
" قال دام ظله ": ولو بيع ولما يختبر، فقولان، أشبههما الجواز.
قال الشيخان وسلار: البيع باطل، وتردد فيه المتأخر، قال: تحمل الرواية الواردة بالبطلان على من لم يشهد طعمه ولا وصف البايع، فمع عدم الوصف والطعم، فالبيع باطل، فأما مع الوصف يصح البيع (فالبيع خ ل) ولكن يعتبر فيه ما يعتبر في بيع خيار الرؤية ثم قال: ويمكن أن يقال: إن البيع بالوصف، لا يكون في الأعيان المشاهدة المرئية فلا بد فيها من الشم أو الذوق (1).
ثم أقول: مقتضى الأصل انعقاد البيع وصحته، ويؤيده أيضا قوله تعالى: أوفوا
وإنما قلنا: يقومان مرة أخرى، لأنه لو بنى على التقويم الأول ربما قوم العبد على الانفراد بمثل ذلك التقويم الأول، أو أزيد فيلزم أن لا يسقط من مقابلة الحر شئ، أو لا يبقى للبايع على المشتري شئ، بتقدير أن يكون قيمة العبد أزيد مما وقع عليه البيع، وفي المسألة غموض ما، فعليك بإمعان النظر، فكثير من الفقهاء الكيسين يشتبه عليه فقه هذه المسألة.
" قال دام ظله ": ولو بيع ولما يختبر، فقولان، أشبههما الجواز.
قال الشيخان وسلار: البيع باطل، وتردد فيه المتأخر، قال: تحمل الرواية الواردة بالبطلان على من لم يشهد طعمه ولا وصف البايع، فمع عدم الوصف والطعم، فالبيع باطل، فأما مع الوصف يصح البيع (فالبيع خ ل) ولكن يعتبر فيه ما يعتبر في بيع خيار الرؤية ثم قال: ويمكن أن يقال: إن البيع بالوصف، لا يكون في الأعيان المشاهدة المرئية فلا بد فيها من الشم أو الذوق (1).
ثم أقول: مقتضى الأصل انعقاد البيع وصحته، ويؤيده أيضا قوله تعالى: أوفوا