____________________
والحق أن في الاستدلال بهذه الروايات ضعفا جدا لكونها منافية للأصل، ولضعف سندها، فإن ابني سماعة واقفيان (فإن أبناء سماعة واقفيون خ ل)، وكذا محمد بن زياد، وفي سهل طعن، وروايته مرسلة.
وأما في اللبن فما رواه زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن اللبن يشترى، وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة، فتقول: اشترى منك، هذا اللبن الذي في السكرجة، وما في ضروعها (ضرعها خ ل)، بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ، كان ما في السكرجة (1).
وزرعة وسماعة واقفيان.
وأما في الصوف مع ما في بطن الغنم، فما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة، وما في بطونها من حمل، بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل، كان رأس ماله في الصوف (2).
ذكرها في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، والكليني في الكافي على أن الكرخي مجهول الحال.
فأما بيع الصوف بدون الضميمة منفردا، قال الشيخ في النهاية: لا يجوز إلا مع الضميمة المعلومة، بناء على أصله وقال المفيد: يجوز إذا كان معاينا، ولا يجوز مع عدم المعاينة.
فكأنه لا يعتبر الوزن مع المعاينة، وكذا الصوف على الغنم، ويكتفى بالمشاهدة،
وأما في اللبن فما رواه زرعة عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن اللبن يشترى، وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة، فتقول: اشترى منك، هذا اللبن الذي في السكرجة، وما في ضروعها (ضرعها خ ل)، بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ، كان ما في السكرجة (1).
وزرعة وسماعة واقفيان.
وأما في الصوف مع ما في بطن الغنم، فما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي إبراهيم الكرخي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة، وما في بطونها من حمل، بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل، كان رأس ماله في الصوف (2).
ذكرها في التهذيب، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه، والكليني في الكافي على أن الكرخي مجهول الحال.
فأما بيع الصوف بدون الضميمة منفردا، قال الشيخ في النهاية: لا يجوز إلا مع الضميمة المعلومة، بناء على أصله وقال المفيد: يجوز إذا كان معاينا، ولا يجوز مع عدم المعاينة.
فكأنه لا يعتبر الوزن مع المعاينة، وكذا الصوف على الغنم، ويكتفى بالمشاهدة،