(التاسع): أن لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم (1) بأزيد من أربع أصابع مضمومات على ما سيجئ في باب السجدة.
(العاشر): أن لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد (2)، بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل.
____________________
طهارة البدن واللباس، وليس شرطا آخر معتبرا في نفس المكان نعم تعتبر الطهارة في خصوص المسجد، أعني مكان الجبهة وسيجئ البحث حوله في مبحث السجود إن شاء الله تعالى.
(1): سيجئ البحث عنه مفصلا في باب السجدة عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى.
(2): نسب إلى غيره واحد من المتقدمين، بل إلى المشهور بينهم المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل.
وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما في مصباح الفقيه القول بالجواز مع الكراهة، وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع أي الشبر فالمنع، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة.
وكيف كان. فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعا
(1): سيجئ البحث عنه مفصلا في باب السجدة عند تعرض الماتن له إن شاء الله تعالى.
(2): نسب إلى غيره واحد من المتقدمين، بل إلى المشهور بينهم المنع عن صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد مع تقدم المرأة أو كونها بحذاء الرجل.
وحكي عن غير واحد من المتأخرين بل عامتهم عدا النادر كما في مصباح الفقيه القول بالجواز مع الكراهة، وعن الجعفي التفصيل بين ما إذا كان البعد بينهما أقل من عظم الذراع أي الشبر فالمنع، وإن كان بقدره أو أكثر فالكراهة.
وكيف كان. فلا خلاف بين الأصحاب في ارتفاع الحكم منعا