____________________
والموافق، بل الكفار أيضا بناءا على تكليفهم بالفروع كالأصول، وأنه حق متعلق بالعين كما مر يتبعه أينما تحقق وإن انتقل إلى الغير، ولازمه بطلان النقل بنسبته لكونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه، غير أنهم عليهم السلام أباحوا حقهم وأذنوا في هذا التصرف ولازمه انتقال الحق من العين إلى العوض لو كان له عوض، وإلا كما في الهبة غير المعوضة ينتقل إلى ذمة من عليه الخمس سواء أكان ممن يعتقد به أم لا، فإذا كان الموافق فضلا عن المخالف له مال فيه الخمس فاشترى به دارا فمقتضى أخبار التحليل صحة هذا البيع ونفوذه من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم لصدور الإذن العام ممن هو المالك لأمر الخمس أعني الإمام عليه السلام، فيملك البايع جميع المال أعني الثمن وينتقل الخمس منه إلى بدله أعني الدار ولو نقله بلا عوض كما لو وهب المال صح وانتقل الخمس إلى الذمة.
ويؤيد ما ذكرناه من انتقال الخمس إلى العوض رواية الحرث ابن حصيرة الأزدي الواردة فيمن وجد كنزا فباعه بغنم حيث حكم الإمام عليه السلام بتعلق الخمس بالغنم (1) والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مؤيدة للمطلوب.
(1) ذكر (قده) في هذه المسألة أنه لا يجوز التصرف
ويؤيد ما ذكرناه من انتقال الخمس إلى العوض رواية الحرث ابن حصيرة الأزدي الواردة فيمن وجد كنزا فباعه بغنم حيث حكم الإمام عليه السلام بتعلق الخمس بالغنم (1) والرواية وإن كانت ضعيفة السند لكنها مؤيدة للمطلوب.
(1) ذكر (قده) في هذه المسألة أنه لا يجوز التصرف