____________________
إذا توقف الاتمام على السجود على المغصوب، فمع عدم التوقف كما لو اشتغل بالصلاة وهو في آخر نقطة من المكان المغصوب بحيث لم يكن فصل بينه وبين الأرض المباحة إلا بمقدار خطوة مثلا فتمكن من السجود على المكان المباح، أو عدم وجوب السجدة بأن كانت وظيفته الصلاة ماشيا موميا إليها سواء أكان في المكان المغصوب أو المباح لأجل الفرار من عدو أو خوف لص أو سبع جاز الاتمام حينئذ لارتفاع المانع المنحصر في ناحية السجدة كما عرفت.
هذا كله حكم القطع بعد الاشتغال بالصلاة. ومنه يظهر حكم الشروع والتشاغل بها وأنها باطلة حينئذ على المشهور، وصحيحة على المختار مع رعاية التفصيل المتقدم.
(1) حكم (قده) بوجوب الاشتغال بالصلاة حينئذ حال الخروج موميا للركوع أو السجود وبوجوب القضاء إن لم يكن خروجه عن توبة وندم، وإلا فلا يجب وإن كان أحوط.
أما وجوب الاشتغال فلا ريب فيه بعد قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال، فيومي حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب، وكذا للركوع فإنه وإن لم يتحد مع الغصب بناءا على المختار، لكن حيث إن الركوع حال الخروج يستوجب زيادة المكث
هذا كله حكم القطع بعد الاشتغال بالصلاة. ومنه يظهر حكم الشروع والتشاغل بها وأنها باطلة حينئذ على المشهور، وصحيحة على المختار مع رعاية التفصيل المتقدم.
(1) حكم (قده) بوجوب الاشتغال بالصلاة حينئذ حال الخروج موميا للركوع أو السجود وبوجوب القضاء إن لم يكن خروجه عن توبة وندم، وإلا فلا يجب وإن كان أحوط.
أما وجوب الاشتغال فلا ريب فيه بعد قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال، فيومي حينئذ للسجود للعجز عنه بعد اتحاده مع الغصب، وكذا للركوع فإنه وإن لم يتحد مع الغصب بناءا على المختار، لكن حيث إن الركوع حال الخروج يستوجب زيادة المكث