____________________
مانع من امكان التقرب به واتصافه بالعبادية بعد صلوحه لها والاتيان به بداع قربي كما هو المفروض.
(1): حكم (قده) حينئذ بالصحة من غير اشكال، وهو كذلك فيما إذا قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنها، والجامع عدم احتمال الخلاف بحيث تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعا من جهة امتناع توجيه الخطاب إليه، كما لعله منصرف كلام الماتن أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فإن الصلاة حينئذ صحيحة بلا اشكال إلا في بعض الصور وهو ما إذا كان الناسي هو الغاصب كما مر لعدم المانع عنها لانحصاره بكون التصرف حراما ولو واقعا كي يمتنع أن يكون مصداقا للواجب والمفروض عدمه كما عرفت.
(1): حكم (قده) حينئذ بالصحة من غير اشكال، وهو كذلك فيما إذا قطع بعدم الغصبية أو نسيها أو غفل عنها، والجامع عدم احتمال الخلاف بحيث تكون الحرمة ساقطة حينئذ حتى واقعا من جهة امتناع توجيه الخطاب إليه، كما لعله منصرف كلام الماتن أو ظاهره لمكان التعبير بالاعتقاد فإن الصلاة حينئذ صحيحة بلا اشكال إلا في بعض الصور وهو ما إذا كان الناسي هو الغاصب كما مر لعدم المانع عنها لانحصاره بكون التصرف حراما ولو واقعا كي يمتنع أن يكون مصداقا للواجب والمفروض عدمه كما عرفت.