(مسألة 13): لا يجوز السجود على الثمرة قبل أوان أكلها (2).
____________________
بلحاظ الزمان الذي يؤكل نظير ما مر من الصدق المزبور بلحاظ بعض الأفراد.
وإن أراد به فرض تغيير الشئ في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخر أو عروضها له، فإن كان من قبيل الأول كورق العنب بعد اليبس فقد تعرض (قده) له في المسألة السابقة وتقدم حكمه، وإن كان من قبيل الثاني كالثمرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة 13 الآتية. وقد تكلمنا حولها فيما مر.
وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وأفراده في مسألة مستقلة فإنه بين ما مضى وما سيأتي.
وعلى أي حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو (قده) أعرف بما أراد فتدبر جيدا.
(1): ووجهه ظاهر.
(2): على الأحوط، والأقوى جوازه. وقد مر الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع.
وإن أراد به فرض تغيير الشئ في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخر أو عروضها له، فإن كان من قبيل الأول كورق العنب بعد اليبس فقد تعرض (قده) له في المسألة السابقة وتقدم حكمه، وإن كان من قبيل الثاني كالثمرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة 13 الآتية. وقد تكلمنا حولها فيما مر.
وعليه فلا وجه لاستقلال هذا العنوان بالذكر وأفراده في مسألة مستقلة فإنه بين ما مضى وما سيأتي.
وعلى أي حال فلم يتضح المراد من هذه العبارة وهو (قده) أعرف بما أراد فتدبر جيدا.
(1): ووجهه ظاهر.
(2): على الأحوط، والأقوى جوازه. وقد مر الكلام حولها في ذيل المسألة العاشرة فراجع.