(الرابع): المكان الكثيف الذي يتنفر منه الطبع.
(الخامس): المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
(السادس): بيت المسكر (1). (السابع): المطبخ وبيت النار.
(الثامن): دور المجوس، إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. (التاسع): الأرض السبخة. (العاشر):
____________________
(1): وعن بعضهم عدم الجواز ومستند الحكم موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تصلي في بيت فيه خمر أو مسكر (1).
وغير خفي أن بين العنوان الثابت في المتن والوارد في النص عموما من وجه لظهور بيت المسكر فيما أعد لصنعه أو الادخار فيه سواء أكان المسكر موجودا فيه بالفعل أم لا على العكس مما هو الظاهر من (بيت فيه مسكر) إلا أنه يتعدى عن مورد النصر إلى الأول لمكان التعليل الوارد في ذيله وهو قوله عليه السلام:
" لأن الملائكة لا تدخله " (2)، فإن الملائكة إذا لم تدخل بيتا فيه خمر لا تدخل ما أعد لصنعه أو ادخار، بمناط واحد لو لم يكن أقوى.
ومنه تعرف وجه الحكم بالكراهة بالرغم من ظهور النهي في التحريم، إذ التعليل المزبور يناسب الكراهة كما لا يخفى فالقول به ساقط.
وغير خفي أن بين العنوان الثابت في المتن والوارد في النص عموما من وجه لظهور بيت المسكر فيما أعد لصنعه أو الادخار فيه سواء أكان المسكر موجودا فيه بالفعل أم لا على العكس مما هو الظاهر من (بيت فيه مسكر) إلا أنه يتعدى عن مورد النصر إلى الأول لمكان التعليل الوارد في ذيله وهو قوله عليه السلام:
" لأن الملائكة لا تدخله " (2)، فإن الملائكة إذا لم تدخل بيتا فيه خمر لا تدخل ما أعد لصنعه أو ادخار، بمناط واحد لو لم يكن أقوى.
ومنه تعرف وجه الحكم بالكراهة بالرغم من ظهور النهي في التحريم، إذ التعليل المزبور يناسب الكراهة كما لا يخفى فالقول به ساقط.