____________________
الإقامة، ومورد الثانية ما لو كان بعد الفراغ عنها. ولا مانع من التفكيك بالالتزام بالسقوط في الأول دون الثاني.
ولعل الوجه فيه أنه يلزم من التدارك في المورد الأول إما الفصل بين فصول الإقامة بالجزء المنسي من الأذان لو اقتصر عليها أو الغاء الفصول السابقة لو استأنفها. وأما في المورد الثاني فلا يلزم منه شئ من هذين المحذورين ولا غيرهما عدا ما ذكره في الجواهر من لزوم تأخير الجزء المنسي من الأذان عن الإقامة فيختل الترتيب المعتبر بينهما.
ويندفع: بأن غايته ارتكاب التخصيص في دليل اعتبار الترتيب الذي ليس هو بعزيز في الفقه بعد مساعدة الدليل ووضوح عدم كونه من المستقلات العقلية غير القابلة له.
هذا ومما يوهن الجمعين المزبورين قوله عليه السلام في الموثقة الأولى: (فليمض في الإقامة) فإن ظاهر الأمر بالمضي عدم مشروعية التدارك وأن وظيفته الفعلية هو ذلك. فكيف يمكن الحمل على جواز المضي فضلا عن استحباب التدارك.
(1): رعاية للترتيب المعتبر بينهما. وهذا لا اشكال فيه فيما إذا كان التذكر أثناء الإقامة.
وأما إذا كان بعد الفراغ عنها فهل له تدارك الأذان على النهج المزبور أو أنه لا سبيل إليه لتجاوز المحل وسقوط الأمر؟
ولعل الوجه فيه أنه يلزم من التدارك في المورد الأول إما الفصل بين فصول الإقامة بالجزء المنسي من الأذان لو اقتصر عليها أو الغاء الفصول السابقة لو استأنفها. وأما في المورد الثاني فلا يلزم منه شئ من هذين المحذورين ولا غيرهما عدا ما ذكره في الجواهر من لزوم تأخير الجزء المنسي من الأذان عن الإقامة فيختل الترتيب المعتبر بينهما.
ويندفع: بأن غايته ارتكاب التخصيص في دليل اعتبار الترتيب الذي ليس هو بعزيز في الفقه بعد مساعدة الدليل ووضوح عدم كونه من المستقلات العقلية غير القابلة له.
هذا ومما يوهن الجمعين المزبورين قوله عليه السلام في الموثقة الأولى: (فليمض في الإقامة) فإن ظاهر الأمر بالمضي عدم مشروعية التدارك وأن وظيفته الفعلية هو ذلك. فكيف يمكن الحمل على جواز المضي فضلا عن استحباب التدارك.
(1): رعاية للترتيب المعتبر بينهما. وهذا لا اشكال فيه فيما إذا كان التذكر أثناء الإقامة.
وأما إذا كان بعد الفراغ عنها فهل له تدارك الأذان على النهج المزبور أو أنه لا سبيل إليه لتجاوز المحل وسقوط الأمر؟