لأن الخيط يعد تالفا ويشتغل ذمة الغاصب بالعوض إلا إذا أمكن رد الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليته.
(مسألة 8): المحبوس في المكان المغصوب يصلي فيه قائما (2) مع الركوع والسجود إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على الكون فيه على الوجه المتعارف كما هو الغالب وأما إذا استلزم تصرفا زائدا فيترك ذلك الزائد ويصلي بما أمكن من غير استلزام.
____________________
فيه ما لم يتحقق معه التصرف إلا أن يريد منه ذلك كما أشرنا إليه (1): أما إذا عد الخيط تالفا بحيث انتقل الضمان إلى القيمة فلا ينبغي الاشكال في الصحة لعدم بقاء للعين على الفرض، فلا موضوع للغصب كي يتحقق التصرف فيه ويبحث عن اتحاده مع الصلاة وعدمه.
وأما مع بقائه وإمكان الرد على ما هو عليه من المالية فالظاهر أيضا هو الصحة، إذ لا تعد الصلاة على الدابة بل ولا الكون عليها تصرفا في ذلك الخيط بل ولا انتفاعا به، إذ ليس هناك نفع يعود إلى الراكب وإن انتفعت به الدابة فوجوده وعدمه بالنسبة إليه على حد سواء وليس نظير الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره كما لا يخفى.
(2): فإنه بعد اضطراره إلى اشغال الفضاء بالمقدار المعادل لحجم بدنه
وأما مع بقائه وإمكان الرد على ما هو عليه من المالية فالظاهر أيضا هو الصحة، إذ لا تعد الصلاة على الدابة بل ولا الكون عليها تصرفا في ذلك الخيط بل ولا انتفاعا به، إذ ليس هناك نفع يعود إلى الراكب وإن انتفعت به الدابة فوجوده وعدمه بالنسبة إليه على حد سواء وليس نظير الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره كما لا يخفى.
(2): فإنه بعد اضطراره إلى اشغال الفضاء بالمقدار المعادل لحجم بدنه