____________________
للعمل لسلامته عن المعارض كما لا يخفى.
فالصحيح في طريقة الجمع حمل الصحاح المتقدمة على صدورها تقية لموافقتها للعامة. فيرجح صحيح زرارة عليها بمخالفته لهم، مضافا إلى موافقته لعموم السنة وهي الأخبار المانعة عن السجود على ما عدا الأرض ونباتها، حيث إن القير ليس في شئ منهما كما عرفت فيجعل العموم مرجحا ثانيا للصحيح، أو لا أقل من جعله مرجعا بعد تساقط المتعارضين.
فالأقوى عدم جواز السجود على القير والزفت كما عليه المشهور بل لم ينقل الخلاف عن أحد، استنادا بعد العمومات إلى صحيح زرارة بعد دفع معارضه المؤيد برواية محمد بن عمرو بن سعيد المتقدمة.
(1): أما الرماد فلا شك في عدم جواز السجود عليه، فإن أصله وإن كان من النبات كالخشب والمادة المشتركة المعبر عنها بالهيولي وإن كانت محفوظة إلا أنه قد استحال وتبدلت صورته النوعية، وانتقل إلى حقيقة أخرى، فهو بالفعل مبائن مع أصله ذاتا وصفة ولذا لو كان نجسا سابقا يحكم بطهارته من جهة الاستحالة، لانعدام الموضوع السابق وحدوث موضوع جديد، فلا يصدق عليه فعلا عنوان الأرض ولا نبتها، فيشمله عموم المنع وهذا ظاهر جدا.
وأما الفحم: فهو وإن كان يفترق عن الرماد في عدم تحقق الاستحالة في مورده ولذا لا يحكم بطهارة الحطب المتنجس بصيرورته فحما لعدم تغيره عما هو عليه بحسب الذات كما في الرماد، إلا
فالصحيح في طريقة الجمع حمل الصحاح المتقدمة على صدورها تقية لموافقتها للعامة. فيرجح صحيح زرارة عليها بمخالفته لهم، مضافا إلى موافقته لعموم السنة وهي الأخبار المانعة عن السجود على ما عدا الأرض ونباتها، حيث إن القير ليس في شئ منهما كما عرفت فيجعل العموم مرجحا ثانيا للصحيح، أو لا أقل من جعله مرجعا بعد تساقط المتعارضين.
فالأقوى عدم جواز السجود على القير والزفت كما عليه المشهور بل لم ينقل الخلاف عن أحد، استنادا بعد العمومات إلى صحيح زرارة بعد دفع معارضه المؤيد برواية محمد بن عمرو بن سعيد المتقدمة.
(1): أما الرماد فلا شك في عدم جواز السجود عليه، فإن أصله وإن كان من النبات كالخشب والمادة المشتركة المعبر عنها بالهيولي وإن كانت محفوظة إلا أنه قد استحال وتبدلت صورته النوعية، وانتقل إلى حقيقة أخرى، فهو بالفعل مبائن مع أصله ذاتا وصفة ولذا لو كان نجسا سابقا يحكم بطهارته من جهة الاستحالة، لانعدام الموضوع السابق وحدوث موضوع جديد، فلا يصدق عليه فعلا عنوان الأرض ولا نبتها، فيشمله عموم المنع وهذا ظاهر جدا.
وأما الفحم: فهو وإن كان يفترق عن الرماد في عدم تحقق الاستحالة في مورده ولذا لا يحكم بطهارة الحطب المتنجس بصيرورته فحما لعدم تغيره عما هو عليه بحسب الذات كما في الرماد، إلا