____________________
ثم الوصية، ثم الميراث. ومفادها المطابق للآية المباركة أن موضوع الإرث هو ما يتركه الميت بعد اخراج هذه الأمور فلا ينتقل إلى الوارث إلا ما زاد عليها، فلا منافاة بينها وبين عموم ما تركه الميت من حق أو مال فلوارثه كما لا يخفى لتخصيص العموم بهذه الأدلة.
(1): قد ظهر من جميع ما ذكرناه الفرق بين التصرف في حق الديان وبين التصرف في ملك القاصر أو الغائب، فإن الملكية في الأول على سبيل الكلي في المعين الذي لا يحتاج التصرف معه إلى الاستيذان بخلاف الثاني، فإن المال حينئذ مشترك بين جميع الورثة ومنهم القاصر أو الغائب بنحو الإشاعة، فلا يجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرين، لعموم المنع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه الشامل للمشترك وغيره كما مر غير مرة. وعليه فلا بد من الاستيذان منهما. وحيث لا يمكن فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي عليهما.
(1): قد ظهر من جميع ما ذكرناه الفرق بين التصرف في حق الديان وبين التصرف في ملك القاصر أو الغائب، فإن الملكية في الأول على سبيل الكلي في المعين الذي لا يحتاج التصرف معه إلى الاستيذان بخلاف الثاني، فإن المال حينئذ مشترك بين جميع الورثة ومنهم القاصر أو الغائب بنحو الإشاعة، فلا يجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرين، لعموم المنع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه الشامل للمشترك وغيره كما مر غير مرة. وعليه فلا بد من الاستيذان منهما. وحيث لا يمكن فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي عليهما.