____________________
قال: لا بأس ليمض في صلاته (1) فإنه ضعيف بعبد الله بن الحسن.
والآخر دلالة: وهي موثقة عمار: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع.. الخ " (2) فإنها ظاهرة في لزوم كون البعد أكثر من العشرة، فلا تكفي العشرة نفسها.
ودعوى أن المراد من مثل هذا التعبير العشرة فما زاد، نظير قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، حيث يراد اثنتان فما زاد بقرينة البنت الواحدة التي قوبلت مع هذه الجملة في صدر الآية، وإلا لزم عدم التعرض لحكم الثنتين وهو بعيد عن سياقها.
ومن هنا لا يعفى عن الدم إذا كان بقدر الدرهم، للمنع عما زاد عليه الشامل لنفس المقدار كما صرح به في الجواهر.
يدفعها: إنا لم نتحققها وعهدتها على مدعيها، وإرادتها من الآية لمكان القرينة كما عرفت لا يقتضي التعدي إلى مثل المقام العاري عنها، وشمول المنع لمقدار الدرهم ممنوع بل الظاهر شمول العفو له كما مر في محله.
وبالجملة دعوى الظهور لأمثال هذا التعبير فيما ذكر قول بلا دليل. فالاكتفاء بالعشرة مشكل جدا ما لم يقم الاجماع عليه.
الثالث: تأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق، أي الصدق العرفي فلا يكفي الدقي بأن رسم خط من موقفهما فكانت المرأة متأخرة بمقدار إصبع أو إصبعين مع صدق المحاذاة العرفية.
وبالجملة فمع صدق التأخر عرفا لا ينبغي الاشكال في ارتفاع الحكم لعدم انطباق العناوين المأخوذة في لسان الأخبار من كون الرجل بحيال المرأة أو بحذائها أو كونها بين يديه، أو عن يمينه
والآخر دلالة: وهي موثقة عمار: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع.. الخ " (2) فإنها ظاهرة في لزوم كون البعد أكثر من العشرة، فلا تكفي العشرة نفسها.
ودعوى أن المراد من مثل هذا التعبير العشرة فما زاد، نظير قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين، حيث يراد اثنتان فما زاد بقرينة البنت الواحدة التي قوبلت مع هذه الجملة في صدر الآية، وإلا لزم عدم التعرض لحكم الثنتين وهو بعيد عن سياقها.
ومن هنا لا يعفى عن الدم إذا كان بقدر الدرهم، للمنع عما زاد عليه الشامل لنفس المقدار كما صرح به في الجواهر.
يدفعها: إنا لم نتحققها وعهدتها على مدعيها، وإرادتها من الآية لمكان القرينة كما عرفت لا يقتضي التعدي إلى مثل المقام العاري عنها، وشمول المنع لمقدار الدرهم ممنوع بل الظاهر شمول العفو له كما مر في محله.
وبالجملة دعوى الظهور لأمثال هذا التعبير فيما ذكر قول بلا دليل. فالاكتفاء بالعشرة مشكل جدا ما لم يقم الاجماع عليه.
الثالث: تأخر المرأة مكانا بمجرد الصدق، أي الصدق العرفي فلا يكفي الدقي بأن رسم خط من موقفهما فكانت المرأة متأخرة بمقدار إصبع أو إصبعين مع صدق المحاذاة العرفية.
وبالجملة فمع صدق التأخر عرفا لا ينبغي الاشكال في ارتفاع الحكم لعدم انطباق العناوين المأخوذة في لسان الأخبار من كون الرجل بحيال المرأة أو بحذائها أو كونها بين يديه، أو عن يمينه