____________________
(1): لعمد مدخلية العلم بالحكم الوضعي وهو الفساد فيما هو مناط البطلان من العلم بالحكم التكليفي وموضوعه، أعني الحرمة والغصبية على المشهور، أو مجرد المبغوضية الواقعية على ما قررناه فيحكم بالبطلان بعد تحقق المناط حتى مع الجهل بالفساد كما ظهر وجهه مما بيناه.
(2): خلافا للمحقق حيث حكم بصحة النافلة في المغصوب معللا بعدم اتحاد الأجزاء الصلاتية حينئذ مع الغصب.
أقول: إن أراد بها النافلة للمأتي بها على كيفية الفريضة بحيث لم يكن فرق بينهما من غير ناحية الوجوب والاستحباب.
ففيه: إن مجرد الاختلاف في ناحية الحكم من حيث قوة الطلب وضعفه والترخيص في الترك وعدمه لا يستوجب فرقا فيما هو مناط البطلان فإن مناطه أحد أمرين: أما اتحاد مصداق الطبيعة المأمور بها مع المنهي عنها في خصوص السجود من جهة اعتبار الوضع فيه المتقوم بالاعتماد على المختار أو فيه وفي غيره على المشهور أو من جهة امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم وسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولا شك في عدم الفرق في هذين الملاكين بين بلوغ الأمر حد الالزام وعدمه لتضاد الأحكام بأسرها.
وإن أراد بها النافلة غير المأتي بها على تلك الكيفية بأن تكون
(2): خلافا للمحقق حيث حكم بصحة النافلة في المغصوب معللا بعدم اتحاد الأجزاء الصلاتية حينئذ مع الغصب.
أقول: إن أراد بها النافلة للمأتي بها على كيفية الفريضة بحيث لم يكن فرق بينهما من غير ناحية الوجوب والاستحباب.
ففيه: إن مجرد الاختلاف في ناحية الحكم من حيث قوة الطلب وضعفه والترخيص في الترك وعدمه لا يستوجب فرقا فيما هو مناط البطلان فإن مناطه أحد أمرين: أما اتحاد مصداق الطبيعة المأمور بها مع المنهي عنها في خصوص السجود من جهة اعتبار الوضع فيه المتقوم بالاعتماد على المختار أو فيه وفي غيره على المشهور أو من جهة امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم وسراية الحكم من أحدهما إلى الآخر، ولا شك في عدم الفرق في هذين الملاكين بين بلوغ الأمر حد الالزام وعدمه لتضاد الأحكام بأسرها.
وإن أراد بها النافلة غير المأتي بها على تلك الكيفية بأن تكون