وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة (3) من الغول وسحرة الجن.
____________________
وأما من حيث الدلالة فظاهرهما المنافاة لدلالة الأولى على أنه يؤذن في اليمنى والثانية على أنه يقيم. ومن ثم جمع بينهما بحمل الإقامة على الأذان.
وفيه أن الأذان وإن أطلق على الإقامة في بعض النصوص المتقدمة إلا أن العكس غير معهود، والأولى الجمع بالحمل على التخيير.
(1): كما هو الظاهر من معتبرة الكناسي المتقدمة، حيث إن القابلة المأمورة بالإقامة في إذن المولود تمضي ليومها غالبا ولا تبقى إلى أن تنقطع السرة. فيكون ظرف الاستحباب هو هذا اليوم، بل لعله المنصرف من معتبرة السكوني أيضا كما لا يخفى.
(2): كما في رواية أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولد لكم المولود إلى أن قال. وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل ذلك قبل إن تقطع سرته. الخ (1).
ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أبي إسماعيل وأبي يحيى لا يمكن التعويل عليها. إذا يختص الاستحباب بيوم الولادة عملا بمعتبرة الكناسي.
(3): قد نطقت بذلك جملة من النصوص غير أنها بأجمعها ضعيفة السند، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح. نعم
وفيه أن الأذان وإن أطلق على الإقامة في بعض النصوص المتقدمة إلا أن العكس غير معهود، والأولى الجمع بالحمل على التخيير.
(1): كما هو الظاهر من معتبرة الكناسي المتقدمة، حيث إن القابلة المأمورة بالإقامة في إذن المولود تمضي ليومها غالبا ولا تبقى إلى أن تنقطع السرة. فيكون ظرف الاستحباب هو هذا اليوم، بل لعله المنصرف من معتبرة السكوني أيضا كما لا يخفى.
(2): كما في رواية أبي يحيى الرازي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولد لكم المولود إلى أن قال. وأذن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى يفعل ذلك قبل إن تقطع سرته. الخ (1).
ولكنها لضعف سندها من أجل جهالة كل من أبي إسماعيل وأبي يحيى لا يمكن التعويل عليها. إذا يختص الاستحباب بيوم الولادة عملا بمعتبرة الكناسي.
(3): قد نطقت بذلك جملة من النصوص غير أنها بأجمعها ضعيفة السند، فيبتني الحكم بالاستحباب على قاعدة التسامح. نعم