____________________
(1): أما في الأذان فاستحبابه مورد للاجماع المدعى في كلمات غير واحد وتدل عليه أيضا رواية حمران قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الأذان جالسا، قال: لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض، المحمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة زرارة " تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا.. الخ " (1) لكن الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان، والعمدة هو الاجماع.
وأما في الإقامة فقد عرفت اعتبار القيام فيها كالطهارة، ولا موجب للتفكيك الذي صنعه في المتن بعد وحدة المناط فقد تضمنت جملة من النصوص النهي عن الإقامة في غير حال القيام كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد، قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (2).
وموثقة أبي بصير: ".. ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة.. الخ (3). وغيرهما، ولا معارض لها حتى رواية ضعيفة وظاهرها كما ترى اعتبار القيام، وبذلك يقيد اطلاقات الإقامة، ولا سبيل للحمل على أفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي على حذو ما تقدم في اعتبار الطهارة من غير فرق ما عدا أكثرية النصوص فيها التي هي غير فارقة كما هو ظاهر.
وأما في الإقامة فقد عرفت اعتبار القيام فيها كالطهارة، ولا موجب للتفكيك الذي صنعه في المتن بعد وحدة المناط فقد تضمنت جملة من النصوص النهي عن الإقامة في غير حال القيام كصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يؤذن الرجل وهو قاعد، قال: نعم، ولا يقيم إلا وهو قائم (2).
وموثقة أبي بصير: ".. ولا تقم وأنت راكب أو جالس إلا من علة.. الخ (3). وغيرهما، ولا معارض لها حتى رواية ضعيفة وظاهرها كما ترى اعتبار القيام، وبذلك يقيد اطلاقات الإقامة، ولا سبيل للحمل على أفضل الأفراد بعد أن كان التقييد بلسان النهي على حذو ما تقدم في اعتبار الطهارة من غير فرق ما عدا أكثرية النصوص فيها التي هي غير فارقة كما هو ظاهر.