(الخامس): أن لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه (1) كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم (ع) أو غيره ممن يكون الوقوف عليه هتكا لحرمته.
____________________
وبالجملة: فهذا الشرط لا دليل على اعتباره. فالأقوى صحة الصلاة على تقدير اتمامها جامعة للشرائط. هذا فيما إذا كان احتمال عروض المبطل احتمالا عقلائيا كما لو صلى في مكان معرض للبطلان من جهة الزحام أو هبوب الرياح أو المطر الشديد ونحوها، وأما مجرد الاحتمال العقلي فلا اشكال في عدم قدحه كما نبه عليه في المتن.
(1): حرمة البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلمة من باب عدم جواز القاء النفس في التهلكة، لكنها بمجردها لا تستوجب البطلان ما لم يتحد الحرام مع أفعال الصلاة، وحيث لا اتحاد في المقام حتى من ناحية السجدة لفرض إباحة الأرض نفسها وإن حرم المكث، وإن الاعتماد المقوم لها متحقق في المكان المباح. فالأقوى صحة الصلاة وإن كان آثما.
(2): الحال فيه يظهر مما مر آنفا فإن الوقوف على ما كتب عليه القرآن أو قبر المعصوم عليه السلام وإن لم يكن ريب في حرمته
(1): حرمة البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلمة من باب عدم جواز القاء النفس في التهلكة، لكنها بمجردها لا تستوجب البطلان ما لم يتحد الحرام مع أفعال الصلاة، وحيث لا اتحاد في المقام حتى من ناحية السجدة لفرض إباحة الأرض نفسها وإن حرم المكث، وإن الاعتماد المقوم لها متحقق في المكان المباح. فالأقوى صحة الصلاة وإن كان آثما.
(2): الحال فيه يظهر مما مر آنفا فإن الوقوف على ما كتب عليه القرآن أو قبر المعصوم عليه السلام وإن لم يكن ريب في حرمته