____________________
أنه بحياله، قال: إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله (1).
وقد ذهب أبو الصلاح الحلبي إلى الحرمة أخذا بظاهر النهي الوارد في النص، ولكن الصحيح ما عليه المشهور من المصير إلى الكراهة فإن الصحيحة غير ظاهرة في الحرمة، بل في الجامع بينها وبين الكراهة المصطلحة كما مر غير مرة.
وأما الموثقة فهي وإن كانت ظاهرة فيها في بادئ الأمر لكن يوهنه عطف الحديد حيث لم يفت أحد بحرمة استقباله في الصلاة، كما أن التعبير بالأشدية الكاشف عن اختلاف المرتبة مما يناسب الكراهة. فهذا التعبير مع قرينة اتحاد السياق يستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور، والحمل على الكراهة.
ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق في النار بين المضرمة وغيرها فالتقييد بها في المتن غير ظاهر الوجه.
(1): لصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع) أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال: لا، أطرح عليها ثوبا (2) ونحوها غيرها، ولكنها محمولة على الكراهة لعدم احتمال
وقد ذهب أبو الصلاح الحلبي إلى الحرمة أخذا بظاهر النهي الوارد في النص، ولكن الصحيح ما عليه المشهور من المصير إلى الكراهة فإن الصحيحة غير ظاهرة في الحرمة، بل في الجامع بينها وبين الكراهة المصطلحة كما مر غير مرة.
وأما الموثقة فهي وإن كانت ظاهرة فيها في بادئ الأمر لكن يوهنه عطف الحديد حيث لم يفت أحد بحرمة استقباله في الصلاة، كما أن التعبير بالأشدية الكاشف عن اختلاف المرتبة مما يناسب الكراهة. فهذا التعبير مع قرينة اتحاد السياق يستوجب رفع اليد عن الظهور المزبور، والحمل على الكراهة.
ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق في النار بين المضرمة وغيرها فالتقييد بها في المتن غير ظاهر الوجه.
(1): لصحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع) أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قال: لا، أطرح عليها ثوبا (2) ونحوها غيرها، ولكنها محمولة على الكراهة لعدم احتمال