____________________
ابن أبي العلاء المتقدمة فإن موضوع الحكم فيها نسيان الإقامة، ومقتضى الاطلاق ولو بمعونة ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما إذا كان مقرونا بنسيان الأذان أيضا أم لا.
نعم: يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة وحينئذ فإن لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة لاعراض المشهور عنها لم يكن بد من التفصيل بين ناسي الإقامة خاصة وبين ناسيهما معا ففي الأول يختص الرجوع بما قبل القراءة. وفي الثاني بما قبل الركوع عملا بالنص الوارد في كل منهما.
وإن عملنا بها كما هو الصواب كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الإقامة خاصة الذي هو مورد الصحيحة في أي موضع تذكر ما لم يفرغ من الصلاة ويتعدى من موردهما إلى ناسيهما معا بمقتضى الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال.
ونتيجة ذلك جواز الرجوع في كليهما متى تذكر ما لم يفرغ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق.
(1): لخروجهما عن مورد النصوص ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص وهو نسيانهما بتمامهما لا بأجزائهما أو شرائطهما وقد صرح بذلك جمع من الأكابر نعم: قال في الجواهر ما لفظه: " اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل، وهو
نعم: يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة وحينئذ فإن لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة لاعراض المشهور عنها لم يكن بد من التفصيل بين ناسي الإقامة خاصة وبين ناسيهما معا ففي الأول يختص الرجوع بما قبل القراءة. وفي الثاني بما قبل الركوع عملا بالنص الوارد في كل منهما.
وإن عملنا بها كما هو الصواب كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الإقامة خاصة الذي هو مورد الصحيحة في أي موضع تذكر ما لم يفرغ من الصلاة ويتعدى من موردهما إلى ناسيهما معا بمقتضى الاطلاق الناشئ من ترك الاستفصال.
ونتيجة ذلك جواز الرجوع في كليهما متى تذكر ما لم يفرغ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق.
(1): لخروجهما عن مورد النصوص ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص وهو نسيانهما بتمامهما لا بأجزائهما أو شرائطهما وقد صرح بذلك جمع من الأكابر نعم: قال في الجواهر ما لفظه: " اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل، وهو