يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء، في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وأن يكون على طهارة (الثامن) يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزئ عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة (التاسع):
يستحب التطيب، ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد (العاشر): يستحب جعل المطهرة على باب
____________________
وأما الجهة الثانية: فلا ريب أن المرجع مع الشك في التلويث أصالة العدم وأما مع القطع به فيبتني الحكم على ما تقدم في المسألة السابقة من جواز تنجيس باطن المسجد وعدمه. وحيث قد عرفت أن الأظهر هو الأول، فلا مانع من الدفن من هذه الجهة. والعمدة ما عرفت من عدم الجواز حتى مع الغض عن التلويث لمنافاته مع الوقفية هذا.
وقد اقتصر سيدنا الأستاذ دام ظله على هذا المقدار من أحكام المساجد وترك التعرض للأمور المستحبة جريا على عادته من اهمالها في هذا الشرح.
وقد اقتصر سيدنا الأستاذ دام ظله على هذا المقدار من أحكام المساجد وترك التعرض للأمور المستحبة جريا على عادته من اهمالها في هذا الشرح.