(الثالث): يحرم تنجيسه (2) وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم، لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بادخال النجاسة الغر المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا، وإذا لم يتمكن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط اعلام الغير إذا لم يتمكن.
____________________
(1): فإنها وقف للمسجد فكانت ملكا له، ولا غرابة في استناد الملكية إليه بعد أن كانت من الأمور الاعتبارية، فلا يجوز صرفها في غير شؤون المسجد ما دام يمكن الانتفاع بها فيه.
نعم لو تعذر ذلك أيضا جاز صرفها في مسجد آخر لأنه الأقرب إلى نظر الواقف ولو تعذر ذلك جاز بيعها ويصرف ثمنها حينئذ في تعمير المسجد نفسه إن أمكن وإلا ففي مسجد آخر.
(2): الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حولها مستوفى وبنطاق واسع في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة فراجع ولا نعيد
نعم لو تعذر ذلك أيضا جاز صرفها في مسجد آخر لأنه الأقرب إلى نظر الواقف ولو تعذر ذلك جاز بيعها ويصرف ثمنها حينئذ في تعمير المسجد نفسه إن أمكن وإلا ففي مسجد آخر.
(2): الفروع المذكورة في المقام قد تقدم البحث حولها مستوفى وبنطاق واسع في أحكام النجاسات من كتاب الطهارة فراجع ولا نعيد