____________________
حمل أخبار الجواز على التقية (1): الكلام هنا يقع من جهتين: إحداهما في أصل جواز السجود على القرطاس ولو في الجملة.
ثانيتهما: في جواز السجود عليه حتى إذا كان متخذا مما لا يصح السجود عليه في جنسه من قطن أو صوف أو حرير ونحوها.
أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الخلاف في الجواز، بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات، وتشهد له جملة من النصوص المتضمنة لقول المعصوم عليه السلام أو فعله.
منها صحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي ايماءا (1).
وصحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز (2).
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (3). قوله (ع): (يسجد) في الصحيحة الأخيرة يمكن أن يكون بالبناء للمعلوم أو للمجهول، وعلى أي حال فهي لا تعارض ما قبلها، فإن الكراهة في لسان الأخبار وإن كانت أعم من المصطلحة لاطلاقها على الحرام أيضا، كما ورد
ثانيتهما: في جواز السجود عليه حتى إذا كان متخذا مما لا يصح السجود عليه في جنسه من قطن أو صوف أو حرير ونحوها.
أما الجهة الأولى: فالظاهر عدم الخلاف في الجواز، بل عليه الاجماع في كثير من الكلمات، وتشهد له جملة من النصوص المتضمنة لقول المعصوم عليه السلام أو فعله.
منها صحيحة صفوان الجمال قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي ايماءا (1).
وصحيحة علي بن مهزيار قال: سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليها أم لا؟ فكتب: يجوز (2).
وصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة (3). قوله (ع): (يسجد) في الصحيحة الأخيرة يمكن أن يكون بالبناء للمعلوم أو للمجهول، وعلى أي حال فهي لا تعارض ما قبلها، فإن الكراهة في لسان الأخبار وإن كانت أعم من المصطلحة لاطلاقها على الحرام أيضا، كما ورد