____________________
كما أن الطعن عليها بمعارضتها بمعتبرة (1) أبي مريم الأنصاري المتقدمة المتضمنة لاجتزاء الإمام بسماع الأذان من غير المأمومين، (مردود) بأن الظاهر منها أن الإمام وهو الباقر عليه السلام كان مريدا للجماعة حين السماء، فيختلف موردها عما نحن فيه. إذا فالعمل بالموثق متعين.
(1): الجزم بالإعادة هنا ينافي ما سبق منه في المسألة السادسة من الاحتياط الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الإقامة بعد تحصيل الطهارة مع التحفظ على الموالاة.
ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك، فمن ثم حكم بالإعادة، فلا ينافي ما سبق من تجويز البناء على تقدير تحقق القرض ولو نادرا.
(2): لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحبا للاجماع ولبعض النصوص الضعيفة وغيرها كما سبق.
(3): هذا أيضا مبني على ما عرفت آنفا من تعذر البناء غالبا فيعيد تحصيلا للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه، فلا حاجة
(1): الجزم بالإعادة هنا ينافي ما سبق منه في المسألة السادسة من الاحتياط الاستحبابي فيها وتجويزه البناء على الإقامة بعد تحصيل الطهارة مع التحفظ على الموالاة.
ويمكن التوفيق بابتناء المقام على ما هو الغالب من تعذر البناء المزبور مع مراعاة القيدين كما أشرنا إليه هناك، فمن ثم حكم بالإعادة، فلا ينافي ما سبق من تجويز البناء على تقدير تحقق القرض ولو نادرا.
(2): لعدم اعتبار الطهارة فيه وإن كان مستحبا للاجماع ولبعض النصوص الضعيفة وغيرها كما سبق.
(3): هذا أيضا مبني على ما عرفت آنفا من تعذر البناء غالبا فيعيد تحصيلا للطهارة المستحب رعايتها كما أشرنا إليه، فلا حاجة