كما أن الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عال على وجه لا يصدق معه التقدم أو المحاذاة، وإن لم يبلغ عشرة أذرع.
____________________
(1) كما عن غير واحد فلا تعمهما إلا مع التقارن لكن الأقوى خلافه (1) فيعم الحكم للسابق كاللاحق كما عن جمع آخرين بل المشهور على ما ادعاه بعضهم، بل في الحدائق وعن جامع المقاصد نسبته إلى اطلاق كلام الأصحاب.
والوجه فيه: أن الوارد في النصوص المنع تحريما أو تنزيها على الخلاف المتقدم عن أن يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو بالعكس، والمحتملات في كلمة (يصلي) في الموردين أمور ثلاثة:
فإما أن يراد بهما الشروع أو التلبس أو بالاختلاف، بأن يراد منها في أحدهما الشروع وفي الآخر التلبس.
أما الأخير فمضافا إلى مخالفته لاتحاد السياق يلزمه قصور
والوجه فيه: أن الوارد في النصوص المنع تحريما أو تنزيها على الخلاف المتقدم عن أن يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي أو بالعكس، والمحتملات في كلمة (يصلي) في الموردين أمور ثلاثة:
فإما أن يراد بهما الشروع أو التلبس أو بالاختلاف، بأن يراد منها في أحدهما الشروع وفي الآخر التلبس.
أما الأخير فمضافا إلى مخالفته لاتحاد السياق يلزمه قصور