(مسألة 3): إذا كان المكان مباحا وكان عليه سقف مغصوب (2) فإن كان التصرف في ذلك المكان يعد تصرفا
____________________
(1): تعرض (قده) لفرعين أحدهما ما إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف، أي الفضاء المتخلل بين الطابق الفوقاني والطابق التحتاني مغصوبا مع إباحة نفس الطابقين.
ثانيهما: ما إذا كان موقف المصلي مباحا إلا أن الفضاء الفوقاني الذي يشغله بدن المصلي الواقع فوق سطح الموقف مغصوب وقد حكم (قدس سره) بالبطلان في كلتا الصورتين، وكأنه لصدق التصرف في الفضاء في الأول، وللاتحاد مع الغصب في الثاني لكن الظاهر الصحة فيهما كما يعلم وجهه مما مر لمنع صدق التصرف في الأول بعد عدم الاعتماد إلا على السقف المعتمد على الأرض المباحة، على الفرض لا على الفضاء المغصوب، فإن الاعتماد عليها لا عليه كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن المناط في بطلان الصلاة اتحادها مع الغصب في السجود خاصة كما عرفت، ولا اتحاد فيه بعد فرض إباحة سطح المكان الذي يقع عليه السجود ويعتمد عليه وإن كان الفضاء الذي يشغله البدن مغصوبا. نعم بناء على التعدي من السجود إلى بقية الأجزاء الصلاتية. ودعوى الاتحاد في جميعها المبني على القول بالامتناع كان الحكم بالبطلان في محله لكنه خلاف التحقيق.
(2): فصل (قده) فيمن صلى تحت سقف مغصوب أو
ثانيهما: ما إذا كان موقف المصلي مباحا إلا أن الفضاء الفوقاني الذي يشغله بدن المصلي الواقع فوق سطح الموقف مغصوب وقد حكم (قدس سره) بالبطلان في كلتا الصورتين، وكأنه لصدق التصرف في الفضاء في الأول، وللاتحاد مع الغصب في الثاني لكن الظاهر الصحة فيهما كما يعلم وجهه مما مر لمنع صدق التصرف في الأول بعد عدم الاعتماد إلا على السقف المعتمد على الأرض المباحة، على الفرض لا على الفضاء المغصوب، فإن الاعتماد عليها لا عليه كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن المناط في بطلان الصلاة اتحادها مع الغصب في السجود خاصة كما عرفت، ولا اتحاد فيه بعد فرض إباحة سطح المكان الذي يقع عليه السجود ويعتمد عليه وإن كان الفضاء الذي يشغله البدن مغصوبا. نعم بناء على التعدي من السجود إلى بقية الأجزاء الصلاتية. ودعوى الاتحاد في جميعها المبني على القول بالامتناع كان الحكم بالبطلان في محله لكنه خلاف التحقيق.
(2): فصل (قده) فيمن صلى تحت سقف مغصوب أو