____________________
عند الاعتماد عليه والهوي إلى السجود. فلا حاجة إلى الإزالة لتحقق مفهوم السجود بدونها، وإلا لجاز له السجود مرة أو مرات عمدا أو سهوا بعنوان الشكر أو بغيره مع تلك الحالة لعدم استلزام الزيادة في السجدة قبل الإزالة لاعتبارها في تحقق مفهومه حسب الفرض، ولا يظن الالتزام به من أحد. فما أفاده في المتن من الوجوب مبني على الاحتياط. والأقوى عدمه (1) فتدبر جيدا.
الرابع: ذكر (قده) أنه إذا لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد. وهذا مشكل جدا لما عرفت آنفا من تقوم السجود بالاعتماد فمجرد الالصاق والوضع العاري عنه ليس من حقيقة السجود في شئ بل هو مبائن له ماهية، ومنه تعرف أنه لا مجال للاقتصار عليه استنادا إلى قاعدة الميسور لعدم كونه من مراتبه بعد مبائنته له ذاتا فلا يعد ميسورا منه فلا مناص من الانتقال إلى الايماء المجعول بدلا لكل من كان عاجزا عن السجود.
وبعبارة أخرى: بعد سقوط السجود لمكان العجز فجواز الاقتصار على الوضع من غير اعتماد يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل فالمتعين هو الايماء الثابت بدليته لمن لم يتمكن من السجود.
ويشهد لما ذكرناه موثق عمار المتقدم الصريح في عدم الأمر بالسجود لدى عدم التمكن من تثبيت الجبهة على الأرض.
وموثق أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان
الرابع: ذكر (قده) أنه إذا لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد. وهذا مشكل جدا لما عرفت آنفا من تقوم السجود بالاعتماد فمجرد الالصاق والوضع العاري عنه ليس من حقيقة السجود في شئ بل هو مبائن له ماهية، ومنه تعرف أنه لا مجال للاقتصار عليه استنادا إلى قاعدة الميسور لعدم كونه من مراتبه بعد مبائنته له ذاتا فلا يعد ميسورا منه فلا مناص من الانتقال إلى الايماء المجعول بدلا لكل من كان عاجزا عن السجود.
وبعبارة أخرى: بعد سقوط السجود لمكان العجز فجواز الاقتصار على الوضع من غير اعتماد يحتاج إلى الدليل، وحيث لا دليل فالمتعين هو الايماء الثابت بدليته لمن لم يتمكن من السجود.
ويشهد لما ذكرناه موثق عمار المتقدم الصريح في عدم الأمر بالسجود لدى عدم التمكن من تثبيت الجبهة على الأرض.
وموثق أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان