ولم يكن حاضرا حينهما وكان مسبوقا.
____________________
المشهور هو الأول: ومن ثم التزموا بمراعاة الترتيب ولكنه غير واضح لاحتياجه إلى مزيد عناية لا شاهد عليها، بل المفهوم عنها عرفا أن الفوائت التي يتصدى لقضائها بما أنها تدريجي الحصول وتقع الواحدة منها تلو الأخرى، فيؤذن القاضي ويقيم للأولى منها ويقتصر على الإقامة فيما عداها، ولو فرغ من هذا المجلس وتصدى للباقي في مجلس آخر فكذلك.
وعليه: فالمراد من الأولى في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " فابدء بأولاهن " الأولية في مجلس القضاء لا في ظرف الفوات ليعتبر الترتيب. كما أن المراد منها مقدمات الأولى لأنفسها، إذ لا أذان بعد الشروع، فهي نظير قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .. الخ فكما أن المراد هناك القيام إلى ما يشمل مقدمات الصلاة فكذلك البدءة في المقام ومن ثم فرع عليه السلام الأذان على البدءة بفاء التفريع فقال عليه السلام. (فأذن لها) ولم يفل وأذن.
وعلى ما ذكرنا جرت السيرة وارتكز في الأذهان من أن الأذان لكل مجلس والإقامة لكل صلاة.
(1): هذه المسألة وإن أهملها الأكثرون وقل المتعرضون فلم يحررها المحقق في الشرايع وغيره، بل خلت عن النص الخاص إلا أنها مع ذلك مما لا شبهة فيها ولا اشكال ولعله لذلك عرضها الاهمال
وعليه: فالمراد من الأولى في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة " فابدء بأولاهن " الأولية في مجلس القضاء لا في ظرف الفوات ليعتبر الترتيب. كما أن المراد منها مقدمات الأولى لأنفسها، إذ لا أذان بعد الشروع، فهي نظير قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا .. الخ فكما أن المراد هناك القيام إلى ما يشمل مقدمات الصلاة فكذلك البدءة في المقام ومن ثم فرع عليه السلام الأذان على البدءة بفاء التفريع فقال عليه السلام. (فأذن لها) ولم يفل وأذن.
وعلى ما ذكرنا جرت السيرة وارتكز في الأذهان من أن الأذان لكل مجلس والإقامة لكل صلاة.
(1): هذه المسألة وإن أهملها الأكثرون وقل المتعرضون فلم يحررها المحقق في الشرايع وغيره، بل خلت عن النص الخاص إلا أنها مع ذلك مما لا شبهة فيها ولا اشكال ولعله لذلك عرضها الاهمال