(مسألة 19): يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب (2).
____________________
(1): ينبغي أن يعد هذا من غرائب كلماته (قده) فإنه قد صرح في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتسعة حتى مع العلم بكراهة الملاك مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي يتمسك باطلاقه وإنما كان المستند السيرة العملية التي هي دليل لبي لا اطلاق لها وكان للنقاش في سعتها لصورة العلم مجال واسع وقد ناقشنا فيها على ما مر. فمع ذلك التصريح كيف ساغ له التشكيك هنا في شمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد وجود دليل لفظي في المقام كعموم الكتاب، هذا مع العلم بأن مراده (قده) من الظن غير المعتبر منه وإلا فالظن المعتبر ملحق بالعلم الذي نص فيه على عدم الجواز، إذ لا ريب أن مراده (قده) من العلم في قوله: " وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز " الأعم من الوجداني والتعبدي الشامل للظنون المعتبرة.
فاستشكاله (قده) في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم الشك بعد اطلاق الآية وشموله له في غير محله جزما ودعوى الانصراف المبنية على الغلبة كما ترى.
فالانصاف: شمول الحكم للظن وغيره، وإنما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة فحسب.
(2): الوجوب المذكور في المقام عقلي ارشادي بمناط استقلال العقل بلزم اختيار أخف القبيحين وأقل المحذورين. حيث إن
فاستشكاله (قده) في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم الشك بعد اطلاق الآية وشموله له في غير محله جزما ودعوى الانصراف المبنية على الغلبة كما ترى.
فالانصاف: شمول الحكم للظن وغيره، وإنما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة فحسب.
(2): الوجوب المذكور في المقام عقلي ارشادي بمناط استقلال العقل بلزم اختيار أخف القبيحين وأقل المحذورين. حيث إن