____________________
أما دعوى أنه من أحكام الجمع في كافة موارده ومنه المقام كما عول عليها في الحدائق، ولكن هذه الكلية لم يتعرض إليها الماتن، وقد سبق أنه لا دليل عليها.
أو دعوى أن فعل الأذان للثانية موجب للتأخير ولا بد للمستحاضة من التعجيل جمودا على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم فإن الثابت هو المقدار الخارج في صورة العجلة دون الزائد عليه.
وفيه أن المدار على الاستعجال العرفي لا الدقي. فهذا المقدار غير ضائر بصدق الجمع، إذ لا يلزمها الاقتصار على الواجبات، ولا مانع من الاتيان بنبذ من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي من أظهرها الأذان، وإلا لما ساغ الاتيان بالأذان للأولى أيضا.
إذا فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ اطلاقات المشروعية.
(1): لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين (1).
والدلالة واضحة، كما أن السند تام، وإنما الكلام في أن السقوط هل هو على نحو الرخصة أو العزيمة؟.
ذهب صاحب الحدائق (2) إلى الثاني مصرا عليه بدعوى أن العبادة
أو دعوى أن فعل الأذان للثانية موجب للتأخير ولا بد للمستحاضة من التعجيل جمودا على المقدار المتيقن من العفو عن هذا الدم فإن الثابت هو المقدار الخارج في صورة العجلة دون الزائد عليه.
وفيه أن المدار على الاستعجال العرفي لا الدقي. فهذا المقدار غير ضائر بصدق الجمع، إذ لا يلزمها الاقتصار على الواجبات، ولا مانع من الاتيان بنبذ من السنن المتعارفة المتعلقة بالصلاة التي من أظهرها الأذان، وإلا لما ساغ الاتيان بالأذان للأولى أيضا.
إذا فلا دليل على السقوط في المقام والمتبع حينئذ اطلاقات المشروعية.
(1): لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين صلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين (1).
والدلالة واضحة، كما أن السند تام، وإنما الكلام في أن السقوط هل هو على نحو الرخصة أو العزيمة؟.
ذهب صاحب الحدائق (2) إلى الثاني مصرا عليه بدعوى أن العبادة