____________________
وعليه فلو أذن بدون قصد القربة لزمه الاستيناف لعدم وقوع العبادة على وجهها.
(1): إذ لا مقتضي له بعد تدارك النقص ووضوح عدم كون الفصل الفاسد قاطعا للهيئة أو زيادة مبطلة بعد اطلاق الأدلة.
(2): كما لو كان عليه أداء وقضاء فإنه لا بد له من التعيين، فلو عين لإحداهما لا يجزي للأخرى لو عدل إليها، بل يستأنف.
وربما يعلل بأن الأمر المتعلق بهما غيري نشأ من قصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما فتعيينه منوط بتعيين تلك الصلاة لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه، فلو عدل لم يقع مصداقا له بناءا على اختصاص الأمر المقدمي بالحصة الموصلة.
ويندفع: بأن الأمر المتعلق بهما مستحب نفسي على ما تقتضيه ظواهر النصوص لا مقدمي غيري، على أنا لا نقول بوجوب المقدمة شرعا، ومع التسليم فهو توصلي لا تعبدي.
وبالجملة: لا ارتباط للمقام بالمقدمة الموصلة ليبتني على القول بها.
(1): إذ لا مقتضي له بعد تدارك النقص ووضوح عدم كون الفصل الفاسد قاطعا للهيئة أو زيادة مبطلة بعد اطلاق الأدلة.
(2): كما لو كان عليه أداء وقضاء فإنه لا بد له من التعيين، فلو عين لإحداهما لا يجزي للأخرى لو عدل إليها، بل يستأنف.
وربما يعلل بأن الأمر المتعلق بهما غيري نشأ من قصد الأمر النفسي المتعلق بالصلاة المقيدة بهما فتعيينه منوط بتعيين تلك الصلاة لاختلاف الأمر باختلاف موضوعه، فلو عدل لم يقع مصداقا له بناءا على اختصاص الأمر المقدمي بالحصة الموصلة.
ويندفع: بأن الأمر المتعلق بهما مستحب نفسي على ما تقتضيه ظواهر النصوص لا مقدمي غيري، على أنا لا نقول بوجوب المقدمة شرعا، ومع التسليم فهو توصلي لا تعبدي.
وبالجملة: لا ارتباط للمقام بالمقدمة الموصلة ليبتني على القول بها.