(مسألة): لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة (2) وفي جوازها على الترياك اشكال.
____________________
ونحوهما وإن كان صوابا لانصراف المأكول المأخوذ موضوعا للمنع إلى الشايع المتعارف، فلا عبرة بالشاذ النادر الذي يتفق أحيانا لجهة عارضية كما لا يخفى، لكنه أجنبي عما نحن فيه وغير مرتبط بالمقام بعد ما عرفت من عدم كون هذه الأمور مأكولا أصلا لا شايعا ولا نادرا.
(1): لانصراف قوله عليه السلام: إلا ما أكل إلى مأكول الانسان بلا اشكال خصوصا بعد ملاحظة اقترانه بما لبس. ويؤكده قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث " لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون (1).
(2): منع (قده) عن السجود على ورق الشاي والقهوة، واستشكل في الترياك.
أما في القهوة فالمنع في محله فإنها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفردا أو مع السكر، فيصدق عليها أنها نبات مأكول الموضوع لعدم جواز السجود.
ومنه: تعرف أن منعه في الشاي في غير محله لافتراقه عن القهوة في عدم كونه مأكولا بنفسه، بل يهدر فيصب عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب
(1): لانصراف قوله عليه السلام: إلا ما أكل إلى مأكول الانسان بلا اشكال خصوصا بعد ملاحظة اقترانه بما لبس. ويؤكده قوله عليه السلام في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث " لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون (1).
(2): منع (قده) عن السجود على ورق الشاي والقهوة، واستشكل في الترياك.
أما في القهوة فالمنع في محله فإنها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية الخاصة تؤكل إما منفردا أو مع السكر، فيصدق عليها أنها نبات مأكول الموضوع لعدم جواز السجود.
ومنه: تعرف أن منعه في الشاي في غير محله لافتراقه عن القهوة في عدم كونه مأكولا بنفسه، بل يهدر فيصب عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب