____________________
أبي يعفور المتقدمة آنفا: ".. ولا بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة " (1).
وعلى الثاني بل عليهما معا صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة تزامل الرجل في المحمل، وقد تقدمت قبل ذلك.
(1): يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة، وأخرى في جوفها فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالصواب ما صنعه في المتن من الاحتياط المطلق في التجنب عنه. وذلك لا لما رواه الصدوق في حديث المناهي.
" قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على ظهر الكعبة " (2) لضعف طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد الواقع في السند مضافا إلى جهالة شعيب نفسه. ولا لما رواه الكليني باسناده عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه
وعلى الثاني بل عليهما معا صحيحة ابن مسلم الواردة في المرأة تزامل الرجل في المحمل، وقد تقدمت قبل ذلك.
(1): يقع الكلام تارة في الصلاة على سطح الكعبة، وأخرى في جوفها فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالصواب ما صنعه في المتن من الاحتياط المطلق في التجنب عنه. وذلك لا لما رواه الصدوق في حديث المناهي.
" قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة على ظهر الكعبة " (2) لضعف طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد الواقع في السند مضافا إلى جهالة شعيب نفسه. ولا لما رواه الكليني باسناده عن عبد السلام بن صالح عن الرضا عليه السلام في الذي تدركه